السيد محمد صادق الروحاني

456

منهاج الفقاهة

نعم يبقى الكلام في أنه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشتري ، كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا ، بل مخالفا للمشروع ، حيث إن الشارع أسقط الأجل بالموت ، { 1 } والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده ، فيكون فاسدا بل ربما كان مفسدا وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدة مجهولة ، فافهم .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب آداب التجارة حديث 3 .